الشيخ محمد تقي التستري
20
قاموس الرجال
آخر ، وجواز إدخال يد واحدة « 1 » . وروى : عدم جواز الصلاة بين المقابر إلّا أن يكون عشرة أذرع بينه وبينها من قدّامه وخلف ويمينه ويساره « 2 » ولم يقل به في الخلف أحد . وروى : أنّه إذا نسي أن يغسل دبره بالماء إلّا أنّه تمسّح بثلاثة أحجار يعيد صلاته ووضوءه في الوقت ، وبعد الوقت لا يعيد صلاته ويعيد وضوءه « 3 » . وروى : أنّ المرأة في العدّة إن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيضات يتربّص بها بعد السنة ثلاثة أشهر أخر ، وأيّهما مات بينه وبين خمسة عشر شهرا ورثه صاحبه « 4 » . وروى التناقض : ففي أواخر ذبائح التهذيب روى عن عمّار ، عن الصادق - عليه السّلام - في الإناء يشرب فيه الخمر هل يجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات « 5 » . وروى عنه في الاناء يشرب فيه النبيذ ، قال : يغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب « 6 » . فروى أوّلا في الخمر إجزاء غسل ثلاث ، وثانيا وجوب غسل السبع في النبيذ وهو من الخمر ووجوب السبع من شرب الكلب أيضا لم يقل به أحد ، بل يغسل مرّة بالتراب ومرّتين بالماء . وروى : أنّه إذا صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّي حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها « 7 » .
--> ( 1 ) التهذيب : 2 / 356 - 357 . ( 2 ) الاستبصار : 1 / 397 . ( 3 ) الاستبصار : 1 / 52 . ( 4 ) الاستبصار : 3 / 322 - 323 . ( 5 ) التهذيب : 9 / 115 - 116 . ( 6 ) التهذيب : 9 / 116 . ( 7 ) التهذيب : 2 / 262 .